مَسْجِدٍ- تَضَاعَفَ بِمَضْرُوبِ عَدَدِهِ فِي عَدَدِهَا- فَفِي الْجَامِعِ مَعَ غَيْرِ الْعَالِمِ- أَلْفَانِ وَ سَبْعُمِائَةٍ وَ مَعَهُ مِائَةُ أَلْفٍ.
10691- 17- (1) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ مَعَ اتِّحَادِ الْمَأْمُومِ فَلَوْ تَعَدَّدَ- تَضَاعَفَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ الْمَجْمُوعِ فِي سَابِقِهِ.
10692- 18- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ فِي الْأَوْقَاتِ- وَ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْفَرْدِ- بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَا رَكْعَةٍ- وَ لَا تُصَلِّي خَلْفَ فَاجِرٍ- وَ لَا تَقْتَدِي إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَايَةِ- وَ لَا تُصَلِّ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ لَا جُلُودِ السِّبَاعِ.
10693- 19- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ مِنْهَا- الْمَشْيُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِلَى الصَّلَوَاتِ- وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْجَمَاعَاتِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ عَلَى حُكْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ (6).
____________