إِحْدَاهُمَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ (1).
10038- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَصِيرٍ فَصَلِّ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ زِيَادَةً فِي رَمَضَانَ- قَالَ كَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً- تَمْضِي فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً- ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ- وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَهَا سِوَى مَا كُنْتَ تُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ- فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ فَصَلِّ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً- كُلَّ لَيْلَةٍ ثَمَانٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ- وَ ثِنْتَيْنِ وَ عِشْرِينَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ- سِوَى مَا كُنْتَ تَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).
10039- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)صَلِّ فِي الْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِياً بَعْدَ الْمَغْرِبِ- وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ الْعَتَمَةِ- فَإِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا مَا يُرْجَى- فَصَلِّ مِائَةَ رَكْعَةٍ- تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- قَالَ قُلْتُ
____________و فيه نظر فان الذين رووه كثيرون جدا كما ترى في أحاديث هذه الأبواب و غيرها، و قد نسب إلى الصدوق القول بنفي استحباب نافلة شهر رمضان و هو غير صحيح فان كلامه يدل على الاستحباب إذ العبادة لا تكون مباحة و هو ظاهر" منه قده".
(2)- التهذيب 3- 63- 215، و الاستبصار 1- 463- 1798، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.