الْيَوْمِ- قَضَيْتَهُ شَفْعاً- تُضِيفُ إِلَيْهِ أُخْرَى حَتَّى تَكُونَ شَفْعاً- قَالَ قُلْتُ: وَ لِمَ جُعِلَ الشَّفْعَ- قَالَ عُقُوبَةً لِتَضْيِيعِهِ الْوَتْرَ.
10643- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ- فَقَالَ مَا كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ شَفْعٌ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ.
10644- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ- فَإِذَا زَالَتْ فَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَحَادِيثَ الْأَخِيرَةَ عَلَى مَنْ يَقْضِي الْوَتْرَ جَالِساً فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ احْتِسَابُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْقِيَامِ (3) قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا مَنْ تَرَكَ الْوَتْرَ تَهَاوُناً وَ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ زُرَارَةَ (4) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (5).
(6) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ فَرِيضَةٌ مِنَ الْخَمْسِ وَ اشْتَبَهَتْ وَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ لَا يَعْلَمُ عَدَدَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الْوَفَاءُ10645- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ
____________