عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرِيضِ- لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ- فَقَالَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
10596- 17- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ- كَيْفَ يَقْضِي صَلَاتَهُ قَالَ- يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
10597- 18- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ- هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ لَا- فَكَتَبَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5).
10598- 19- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ- يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ ثُمَّ يُفِيقُ- فَقَالَ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَعَلَيْهِ قَضَاءُ
____________