أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ- فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الصَّلَاةِ- فَقَالَ أَنَا أُنِيمُكَ وَ أَنَا أُوقِظُكَ (فَإِذَا قُمْتَ) (1) فَصَلِّ- لِيَعْلَمُوا إِذَا أَصَابَهُمْ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا نَامَ عَنْهَا هَلَكَ- وَ كَذَلِكَ الصِّيَامُ أَنَا أُمْرِضُكَ وَ أَنَا أُصَحِّحُكَ- فَإِذَا شَفَيْتُكَ فَاقْضِهِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (2).
10571- 7- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْمَغْرِبَ- حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- قَالَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ.
10572- 8- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْعِشَاءَ- فَذَكَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ الْفَجْرَ.
10573- 9- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْفَجْرَ- حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ- قَالَ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ- ثُمَّ يُصَلِّي الْفَجْرَ كَذَلِكَ كُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا صَلَاةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (6) وَ فِي
____________