عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا أَعَادَ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ قَطُّ- يَحْتَالُ لَهَا وَ يُدَبِّرُهَا حَتَّى لَا يُعِيدَهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
10557- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ يَشُكُّ- فِي الصَّلَاةِ فَيُعِيدُهَا- قَالَ هَلْ يَشُكُّ فِي الزَّكَاةِ فَيُعْطِيَهَا مَرَّتَيْنِ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمَا (3) أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الشَّكِّ الْمَنْصُوصِ عَلَى أَنَّهُ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَ ذَلِكَ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ مُبْطِلَاتِهَا (5).
(6) 30 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبَاتِ سَهْواً أَوْ نِسْيَاناً أَوْ جَهْلًا أَوْ عَجْزاً عَنْهُ أَوْ خَوْفاً أَوْ إِكْرَاهاً عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ بِالنَّصِّ10558- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ مَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
____________