يُكَبِّرْ وَ لَمْ يُسَبِّحْ- وَ لَمْ يَتَشَهَّدْ حَتَّى يُسَلِّمَ- فَقَالَ جَازَتْ صَلَاتُهُ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ سَجْدَتَا السَّهْوِ- لِأَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِصَلَاةِ مَنْ خَلْفَهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ (1) فِي حَدِيثٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
10538- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَسْهُو فِي الصَّلَاةِ- وَ أَنَا خَلْفَ الْإِمَامِ- قَالَ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ لَا تَهُبَّ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ السَّهْوُ الْمُخْتَصُّ بِهِ كَمَا إِذَا زَادَ شَيْئاً أَوْ مَعَ عَدَمِ حِفْظِ الْإِمَامِ وَ يَحْتَمِلُ الِاسْتِحْبَابَ.
10539- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ فِي حَدِيثٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ- وَ قَدْ صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ- فَسَهَا الْإِمَامُ كَيْفَ يَصْنَعُ الرَّجُلُ- فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- فَلَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ الَّذِي دَخَلَ مَعَهُ- وَ إِذَا قَامَ وَ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَ أَتَمَّهَا وَ سَلَّمَ سَجَدَ الرَّجُلُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمْ يَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ- قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ- وَ لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ افْتِتَاحٍ.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ هُنَا اشْتِرَاكُ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ فِي السَّهْوِ.
10540- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِي
____________