فِي الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ- فَعِبَادَتُهُ جَائِزَةٌ.
10514- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً- قَالَ إِنْ كَانَ لَا يَدْرِي جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ أَمْ لَمْ يَجْلِسْ- فَلْيَجْعَلْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا الظُّهْرَ- وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ- رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- وَ يُضِيفُهَا إِلَى الْخَامِسَةِ فَتَكُونُ نَافِلَةً.
10515- 8- (2) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ مَنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى سِتّاً فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ.
قَالَ الشَّيْخُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ مَنْ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ وَ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يُخِلَّ بِرُكْنٍ وَ إِنَّمَا أَخَلَّ بِالتَّسْلِيمِ وَ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ.
10516- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)الظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ انْفَتَلَ- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ- هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ- قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ بِنَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ- قَالَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ كَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ- ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ لَا رُكُوعٌ- ثُمَّ سَلَّمَ وَ كَانَ يَقُولُ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا شَاذٌّ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ وَ إِذَا شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ يَسْجُدُ الْمُرْغِمَتَيْنِ قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَ وَاحِدٍ لَمْ يَكُنْ مِمَّا يُقْطَعُ بِهِ وَ إِنَّمَا سَجَدَ احْتِيَاطاً
____________