قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً- أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ- وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ- يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (1).
10487- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْعَصْرَ سِتَّ رَكَعَاتٍ- أَوْ خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ- إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ لَا يَدْرِي أَ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيُكَبِّرْ وَ هُوَ جَالِسٌ- ثُمَّ لْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ شَكَّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ فَيَبْنِي عَلَى الْأَرْبَعِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ جَالِساً.
10488- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّهْوِ- فَقَالَ مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ- وَ إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا.
(4) 15 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى وَ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ شَيْءٌ وَ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ صَلَّى شَيْئاً أَمْ لَا10489- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
____________