10460- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً- إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ- فَانْصَرِفْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ.
10461- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِيمَنْ لَا يَدْرِي أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً- وَ وَهْمُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ- قَالَ فَقَالَ إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ قَائِمٌ- وَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (وَ هُوَ جَالِسٌ) (5) الْحَدِيثَ.
10462- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
____________