أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ- قَالَ يَبْنِي عَلَى النُّقْصَانِ وَ يَأْخُذُ بِالْجَزْمِ- وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ تَشَهُّداً خَفِيفاً- كَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَ آخِرِهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى مَا مَرَّ (1) وَ عَلَى النَّوَافِلِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (2).
(3) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ بَعْدَ إِكْمَالِ السَّجْدَتَيْنِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ عَلَى الثَّلَاثِ وَ صَلَاةُ رَكْعَةٍ بَعْدَ التَّسْلِيمِ10457- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (5) جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً- فَقَالَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ- مَضَى فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرَى- وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) أَقُولُ: قَوْلُهُ مَضَى فِي الثَّالِثَةِ يَعْنِي يَبْنِي عَلَى الثَّلَاثِ وَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ قَوْلُهُ ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرَى يَعْنِي رَكْعَةَ الِاحْتِيَاطِ بَعْدَ الْفَرَاغِ بِقَرِينَةِ لَفْظَةِ ثُمَّ مَعَ مَا مَضَى (7) وَ يَأْتِي (8).
____________