قَالَ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَلَّى- إِنْ كَانَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الشَّكِّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ غَيْرِهَا (1).
(2) 8 بَابُ وُجُوبِ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَكْثَرِ عِنْدَ الشَّكِّ فِي عَدَدِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ إِتْمَامِ مَا ظُنَّ نَقْصُهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ بَعْدَ الِاحْتِيَاطِ وَ لَوْ تُيُقِّنَ النَّقْصُ10451- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ- مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ- فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ.
10452- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ(ع)إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ- قَالَ قُلْتُ: هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ إِذَا حَصَلَ الْيَقِينُ بَعْدَ الشَّكِّ أَوْ يَكُونُ مَخْصُوصاً بِالشَّكِّ فِي بَعْضِ الْأَفْعَالِ قَبْلَ فَوْتِ مَحَلِّهِ لِمَا يَأْتِي (5) وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْيَقِينِ يَقِينُ عَدَمِ النَّقْصِ وَ الزِّيَادَةِ مَعاً وَ ذَلِكَ بِأَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْأَكْثَرِ ثُمَّ يُتِمَّ مَا ظَنَّ أَنَّهُ نَقَصَ لِمَا
____________