أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً عَلَى التَّقِيَّةِ.
(1) 6 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصُّبْحِ بِالتَّسْلِيمِ فِي الْأُولَى إِذَا ظَنَّ التَّمَامَ ثُمَّ تَيَقَّنَ وَ لَمْ يَسْتَدْبِرِ الْقِبْلَةَ وَ وُجُوبِ إِكْمَالِهَا وَ كَذَا الْمَغْرِبُ10444- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ أَجِيءُ إِلَى الْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فِي الْفَجْرِ- فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنِّي قَدْ أَتْمَمْتُ- فَلَمْ أَزَلْ ذَاكِراً لِلَّهِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ- فَلَمَّا طَلَعَتْ نَهَضْتُ فَذَكَرْتُ- أَنَّ الْإِمَامَ كَانَ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ- قَالَ فَإِنْ كُنْتَ فِي مُقَامِكَ فَأَتِمَّ بِرَكْعَةٍ- وَ إِنْ كُنْتَ قَدِ انْصَرَفْتَ فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
10445- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (6) وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ- وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ- فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ- قَالَ يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً- يَجُوزُ لَهُ إِذَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ- فَإِذَا حَوَّلَ (وَجْهَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ) (7) الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا.
____________