زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْعَصْرَ سِتَّ رَكَعَاتٍ- أَوْ خَمْسَ رَكَعَاتٍ- قَالَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْيُعِدْ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ هُوَ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَتَكَلَّمَ- فَلَا (1) يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ مَا بَقِيَ مِنْهَا- فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ(ص)صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ نَسِيَ حَتَّى انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ- يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ- فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَ صَدَقَ ذُو الشِّمَالَيْنِ- فَقَالُوا نَعَمْ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ- فَقَامَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ.
10431- 18- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى الْفَجْرَ رَكْعَةً- ثُمَّ ذَهَبَ وَ جَاءَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ- وَ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَةً- قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً.
10432- 19- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ (4) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِالْكُوفَةِ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ ذَكَرَ وَ هُوَ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِالْبَصْرَةِ- أَوْ بِبَلْدَةٍ مِنَ الْبُلْدَانِ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ يَقِيناً بَلْ ظَنّاً وَ حَمَلَ الْإِتْمَامَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى النَّوَافِلِ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
10433- 20- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ
____________