10416- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّازِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَصْحَابٍ لِي فِي سَفَرٍ وَ أَنَا إِمَامُهُمْ- فَصَلَّيْتُ بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَسَلَّمْتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- فَقَالَ أَصْحَابِي إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ- فَكَلَّمْتُهُمْ وَ كَلَّمُونِي- فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَنُعِيدُ- فَقُلْتُ لَكِنِّي لَا أُعِيدُ وَ أُتِمُّ بِرَكْعَةٍ- فَأَتْمَمْتُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ صِرْنَا فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِنَا- فَقَالَ لِي أَنْتَ كُنْتَ أَصْوَبَ مِنْهُمْ فِعْلًا- إِنَّمَا يُعِيدُ مَنْ لَا يَدْرِي مَا صَلَّى. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّازِيِّ مِثْلَهُ (2).
10417- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيَ الْمَغْرِبَ- فَلَمَّا أَنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ سَلَّمْتُ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ- فَأَعَدْتُ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَعَلَّكَ أَعَدْتَ- قُلْتُ نَعَمْ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ- إِنَّمَا كَانَ يُجْزِيكَ أَنْ تَقُومَ فَتَرْكَعَ رَكْعَةً- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)سَهَا فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ذِي الشِّمَالَيْنِ- فَقَالَ ثُمَّ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَتَرْكَعَ رَكْعَةً (4).
أَقُولُ: ذِكْرُ السَّهْوِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَ أَمْثَالِهِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ لِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَ النَّقْلِيَّةِ عَلَى اسْتِحَالَةِ السَّهْوِ عَلَيْهِ مُطْلَقاً وَ قَدْ حَقَّقْنَا ذَلِكَ فِي رِسَالَةٍ مُفْرَدَةٍ وَ ذَكَرْنَا لِذَلِكَ مَحَامِلَ مُتَعَدِّدَةً.
____________