10408- 10- (1) وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ (إِذَا جَازَ) (2) الثَّلَاثُ إِلَى الْأَرْبَعِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.
10409- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ- فَلَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثَةً- قَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً- ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا يُقْضَى أَبَداً.
أَقُولُ: يَأْتِي تَأْوِيلُهُ (4).
10410- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ صَلَّى الْفَجْرَ- رَكْعَتَيْنِ أَوْ رَكْعَةً- قَالَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً- فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً- وَ إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَةً كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ- قُلْتُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً- قَالَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً- فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلَاثاً كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً- وَ إِنَّ كَانَ صَلَّى ثِنْتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ- وَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا يُقْضَى أَبَداً.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ نَافِلَةُ الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَنْ شَكَّ ثُمَّ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْأَكْثَرُ وَ يَكُونُ إِضَافَةُ الرَّكْعَةِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ
____________