10398- 24- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ رَكَعَ أَوْ وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثاً- قَالَ يَبْنِي صَلَاتَهُ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ- يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
قَالَ الشَّيْخُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَضْعَافُ هَذِهِ وَ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَكْثَرِ إِلَى الْأَقَلِّ إِلَّا لِدَلِيلٍ قَالَ وَ لَوْ كَانَتْ مُسَاوِيَةً فَلَيْسَ فِيهَا أَنَّ الشَّكَّ وَقَعَ فِي الْفَرَائِضِ فَنَحْمِلُهَا عَلَى النَّوَافِلِ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لِمَا مَضَى هُنَا (4) وَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ (5) وَ غَيْرِهَا (6) وَ لِمَا يَأْتِي (7).
(8) 2 بَابُ بُطْلَانِ الصُّبْحِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ السَّفَرِ بِالشَّكِّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ10399- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ
____________