يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ- فَقَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
10322- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلَاةُ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاةَ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ بِأَوْتَارِهَا- يُتْبِعُ بَعْضَهَا بَعْضاً قَالَ نَعَمْ كَذَلِكَ لَهُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ- وَ أَمَّا إِذَا انْتَصَفَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ (2)- فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ يُوتِرَ- إِلَّا وَتْرَ صَلَاةِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاةً عَلَيْهِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ- وَ أَخَّرَ الْوَتْرَ ثُمَّ يَقْضِي مَا بَدَا لَهُ بِلَا وَتْرٍ- ثُمَّ يُوتِرُ الْوَتْرَ الَّذِي لِتِلْكَ اللَّيْلَةِ خَاصَّةً.
10323- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ وَ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ- فَاقْضِ ذَلِكَ كَمَا فَاتَكَ- تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتْرَيْنِ بِصَلَاةٍ- لَا تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ- تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ صَلَاةَ لَيْلَتِكَ ثُمَّ الْوَتْرَ- قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)(لَا وَتْرَانِ) (4) فِي لَيْلَةٍ إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ وَ قَالَ إِذَا وَتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ قُمْتَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَوَتْرُكَ الْأَوَّلُ قَضَاءٌ- وَ مَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةٍ فِي لَيْلَتِكَ كُلِّهَا- فَلْتَكُنْ قَضَاءً إِلَى آخِرِ صَلَاتِكَ- فَإِنَّهَا لَيْلَتُكَ وَ لْيَكُنْ آخِرُ صَلَاتِكَ وَتْرَ لَيْلَتِكَ.
10324- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ (عَنْ
____________