قَالَ الْمُفِيدُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شِيعَتِهِمُ الْمُخْلَصِينَ وَ لَيْسَ مِنْ شِيعَتِهِمْ أَيْضاً مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ فَضْلَ صَلَاةِ اللَّيْلِ.
10313- 11- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَضِرٍ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ لِلَّيْلِ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ الرها (2)- فَإِذَا اسْتَيْقَظَ الْعَبْدُ وَ أَرَادَ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ- قَالَ لَهُ لَيْسَتْ سَاعَتَكَ- ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مَرَّةً أُخْرَى فَيَقُولُ لَهُ لَمْ يَأْنِ لَكَ- فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ يُزِيلُهُ وَ يَحْبِسُهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ بَالَ فِي أُذُنِهِ- ثُمَّ انْصَاعَ (3) يَمْصَعُ بِذَنَبِهِ (4) فَخْراً وَ يَصِيحُ.
10314- 12- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا(ع)مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ- فِي حِدْثَانِ مَوْتِ أَبِي جَرِيرٍ- فَسَأَلَنِي عَنْهُ وَ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُنِي وَ أُحَدِّثُهُ- حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَامَ(ع)فَصَلَّى الْفَجْرَ.
أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي التَّرْكِ وَ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ تَرَكَ صَلَاةَ اللَّيْلِ فَلَعَلَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْيِ الْوُجُوبِ أَوْ لِعُذْرٍ آخَرَ.
10315- 13- (6) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا مِنْ عَمَلٍ حَسَنٍ يَعْمَلُهُ الْعَبْدُ- إِلَّا وَ لَهُ ثَوَابٌ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا صَلَاةَ اللَّيْلِ- فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُبَيِّنْ ثَوَابَهَا لِعِظَمِ خَطَرِهَا عِنْدَهُ- فَقَالَ تَتَجٰافىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضٰاجِعِ- يَدْعُونَ
____________