أَبِي جَعْفَرٍ) (1) عَنْ وَهْبٍ أَوْ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (2).
10217- 2- (3) وَ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً- إِلَى قَوْلِهِ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (4)- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قَوْلَهُ وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ لٰا يَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ (5) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ- فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَفَاتِحِ الْغَيْبِ- الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ- أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا- وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِي وَ الْقَادِرُ عَلَى طَلِبَتِي- تَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لَمَّا قَضَيْتَهَا لِي- وَ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ.
(6) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ كَيْفِيَّتِهَا وَ حُكْمِهَا إِنْ فَاتَتْ صَلَاةُ اللَّيْلِ10218- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ- يَقْرَأُ فِيهِمَا بِمِائَةِ آيَةٍ وَ لَا يَحْتَسِبُ بِهِمَا- وَ رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ- يَقْرَأُ فِيهِمَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا
____________