أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ فِي دُعَائِهِ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- وَ يُكْثِرُ مِنْ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا.
8840- 18- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ- فَابْدَأْ بِمَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ(ص)ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ- فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ- فَيَقْضِيَ إِحْدَاهُمَا وَ يَمْنَعَ الْأُخْرَى.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّمْجِيدِ (2) وَ غَيْرِهِ (3) وَ فِي الْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مَشْحُونَةٌ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ (4).
(5) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَسُّلِ فِي الدُّعَاءِ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ع