أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْحَجِّ (1).
(2) 36 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَوْدِ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ وَ غَيْرِهَا فِي غَيْرِ طَرِيقِ الذَّهَابِوَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا(ع)نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي السَّفَرِ (6).
____________