أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: التَّكْبِيرُ وَاجِبٌ- فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).
9878- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)التَّكْبِيرُ فِي كُلِّ فَرِيضَةٍ- وَ لَيْسَ فِي النَّافِلَةِ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لَا نَفْيِ الْمَشْرُوعِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ وَ غَيْرِهِ (4).
9879- 3- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوَافِلِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ هَلْ فِيهَا تَكْبِيرٌ- قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَيْرِهِ