أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (3).
9864- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى عَنْ غَيْلَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ التَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ- مِنْ أَيِّ يَوْمٍ يَبْتَدِئُ بِهِ- وَ فِي أَيِّ يَوْمٍ يَقْطَعُهُ- وَ هُوَ بِمِنًى وَ سَائِرِ الْأَمْصَارِ سَوَاءٌ أَوْ بِمِنًى أَكْثَرُ- فَقَالَ التَّكْبِيرُ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ- عَقِيبَ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَى صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ النَّفْرِ- فَإِنْ أَقَامَ الظُّهْرَ كَبَّرَ- وَ إِنْ أَقَامَ الْعَصْرَ كَبَّرَ- وَ إِنْ أَقَامَ الْمَغْرِبَ لَمْ يُكَبِّرْ- وَ التَّكْبِيرُ بِالْأَمْصَارِ يَوْمَ عَرَفَةَ- صَلَاةَ الْغَدَاةِ إِلَى النَّفْرِ الْأَوَّلِ صَلَاةَ الظُّهْرِ- وَ هُوَ وَسَطُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ الْعَمَلُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.
9865- 14- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)التَّكْبِيرُ لِأَهْلِ مِنًى فِي خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً- أَوَّلُهَا الظُّهْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ- وَ آخِرُهَا الْغَدَاةُ مِنْ يَوْمِ الرَّابِعِ- وَ هُوَ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ كُلِّهَا فِي عَشْرِ صَلَوَاتٍ- أَوَّلُهَا الظُّهْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ- وَ آخِرُهَا الْغَدَاةُ مِنْ يَوْمِ الثَّالِثِ.