خَطَبَ الْإِمَامُ- فَلْيَقْعُدْ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ قَلِيلًا- وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ بُرْداً- وَ يَعْتَمَّ شَاتِياً كَانَ أَوْ قَائِظاً الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ عَلَى الْحُكْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
9803- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَتَيْنِ- [وَ التَّكْبِيرُ] (4) بَعْدَ الْقِرَاءَةِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى- وَ خَمْسٌ فِي الْأَخِيرَةِ- وَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهَا بَعْدَ الْخُطْبَةِ عُثْمَانَ- لَمَّا أَحْدَثَ أَحْدَاثَهُ- كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَامَ النَّاسُ لِيَرْجِعُوا- فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَدَّمَ الْخُطْبَتَيْنِ وَ احْتَبَسَ النَّاسَ لِلصَّلَاةِ.