قَالَ: مَا كَانَ تَكْبِيرُ (1) النَّبِيِّ(ص)فِي الْعِيدَيْنِ- إِلَّا تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً حَتَّى أَبْطَأَ عَلَيْهِ لِسَانُ الْحُسَيْنِ- فَلَمَّا كَانَ ذَاتُ يَوْمِ عِيدٍ- أَلْبَسَتْهُ أُمُّهُ وَ أَرْسَلَتْهُ مَعَ جَدِّهِ- فَكَبَّرَ النَّبِيُّ(ص)وَ كَبَّرَ الْحُسَيْنُ- حَتَّى (2) كَبَّرَ النَّبِيُّ(ص)سَبْعاً- ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ(ص) وَ كَبَّرَ الْحُسَيْنُ حَتَّى (3) كَبَّرَ خَمْساً- فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)سُنَّةً- وَ ثَبَتَتِ السُّنَّةُ إِلَى الْيَوْمِ.
أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ هِيَ الْمُعْتَمَدَةُ وَ عَلَيْهَا الْعَمَلُ وَ مَا يُخَالِفُهَا مِمَّا يَأْتِي (4) مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (5).
9796- 16- (6) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَالَ تَصِلُ الْقِرَاءَةَ بِالْقِرَاءَةِ- وَ قَالَ تَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ فِي الْأُولَى- ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ.وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (7).
9797- 17- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَعْيَنَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ- فَقَالَ الصَّلَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ- يُكَبِّرُ الْإِمَامُ تَكْبِيرَ الصَّلَاةِ قَائِماً- كَمَا يَصْنَعُ فِي