وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ (3).
9777- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا فِطْرٌ وَ لَا أَضْحًى.أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ ثُبُوتِ الِاسْتِحْبَابِ وَ نَفْيِ الْوُجُوبِ قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (6) وَ جَمَعُوا بِذَلِكَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ هُنَا.
(7) 9 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ ثَبَتَ هِلَالُ شَوَّالٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ بَعْدَهُ