فَصَلُّوا مَعَهُمْ- وَ لَا تَقُومَنَّ مِنْ مَقْعَدِكَ- حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ قُلْتُ- فَأَكُونُ قَدْ صَلَّيْتُ أَرْبَعاً لِنَفْسِي لَمْ أَقْتَدِ بِهِ فَقَالَ نَعَمْ.
9548- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ- وَ هُوَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- وَ قَدْ صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ- قَالَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ يَدْخُلُ مَعَهُ- وَ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ- وَ مَا أَدْرَكَ مِنْ سُورَةِ الْجُمُعَةِ- وَ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ- وَ مَا أَدْرَكَ مِنْ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ- وَ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ- فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ فَلَا يَتَشَهَّدْ وَ لَكِنْ يُسَبِّحُ- فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ- رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ يُسَبِّحُ فِيهِمَا وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ.أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَتَشَهَّدُ التَّشَهُّدَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى التَّسْلِيمِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ (2).
9549- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)كَيْفَ تَصْنَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ- قُلْتُ أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي ثُمَّ أَخْرُجُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ- قَالَ كَذَلِكَ أَصْنَعُ أَنَا.