وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ طَوَوْا صُحُفَهُمْ (1). 9543- 2- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يُبَكِّرُ إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ قِيدَ (3) رُمْحٍ- فَإِذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ يَكُونُ قَبْلَ ذَلِكَ- وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ لِجُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَلَى جُمَعِ سَائِرِ الشُّهُورِ فَضْلًا- كَفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
9544- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ لِجُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ لَفَضْلًا عَلَى جُمَعِ سَائِرِ الشُّهُورِ- كَفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ (6).أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________