يَحْتَاجُ الْإِمَامُ إِلَى ذِكْرِهَا فِي الْخُطْبَةِ لَا إِلَى جَمِيعِ الْخُطْبَةِ فَضْلًا عَنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ ذَلِكَ وَاضِحٌ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ دَلَالَةَ هَذَا عَلَى تَقْدِيرِ اعْتِبَارِهَا ظَنِّيَّةٌ فَلَا تُعَارِضُ التَّصْرِيحَاتِ الْقَطْعِيَّةَ الْمُتَوَاتِرَةَ السَّابِقَةَ وَ الْآتِيَةَ عَلَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَكَانِ حُضُورِ الْأَمِيرِ فَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى حُكْمِ غَيْرِهِ وَ الْإِذْنُ حَاصِلٌ بِالنَّصِّ الْعَامِّ وَ الْأَوَامِرِ الْكَثِيرَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ.
(1) 26 بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ وَ إِجْزَائِهَا لَهُ وَ كَذَا مَنْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ مِنْهَا وَ أَدْرَكَ رَكْعَةً وَ لَوْ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَّى الظُّهْرَ