وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ كَمَا مَرَّ (1).
9521- 2- (2) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا مُسَافِرٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ رَغْبَةً فِيهَا وَ حُبّاً لَهَا- أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ مِائَةِ جُمُعَةٍ لِلْمُقِيمِ.وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 20 بَابُ أَنَّ الْخَلِيفَةَ إِذَا حَضَرَ مِصْراً لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِأَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْجُمُعَةَ وَ الْجَمَاعَةَ بَلْ ظَاهِرُهُ الْعُمُومُ وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِحَالِ الْحُضُورِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْهُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْجُمُعَةِ بِالْمِصْرِ (7) فَيُمْكِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَى التَّقِيَّةِ لَوْ كَانَ خَاصّاً بِالْجُمُعَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
____________