الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ فِي مِثْلِ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ فِي الْبَابِ السَّابِقِ وَ غَيْرِهِ (1).
(2) 10 بَابُ جَوَازِ تَأْخِيرِ الظُّهْرَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِأَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى وُجُودِ الْعُذْرِ وَ لَا يَخْفَى أَنَّ وَجْهَ تَرْكِ الْإِمَامِ لِلْجُمُعَةِ كَوْنُ إِمَامِهَا مُخَالِفاً فَاسِقاً وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْمَوَاقِيتِ (4).
____________