يَقُومُ فَيَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ- ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ- فَيَقْرَأُ بِهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).
9445- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَكْعَتَانِ- وَ أَمَّا مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ- فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً.أَقُولُ: هَذَا لَا يُنَافِي مَا مَرَّ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي إِمَامِ الْجُمُعَةِ كَوْنُهُ يُحْسِنُ الْخُطْبَتَيْنِ وَ يَتَمَكَّنُ مِنْهُمَا لِعَدَمِ الْخَوْفِ وَ التَّقِيَّةِ بِخِلَافِ إِمَامِ الْجَمَاعَةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ طَرِيقِ الصَّدُوقِ بِدُونِ الْقَيْدِ الْأَخِيرِ (3).
9446- 9- (4) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا بِخُطْبَةٍ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَهْرِ بِالْجُمُعَةِ فِي أَحَادِيثِ الْجَهْرِ وَ الْإِخْفَاتِ فِي الْقِرَاءَةِ (5).
(6) 7 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَصَاعِداً