عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا كَانَ قَوْمٌ (1) فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ (2) أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا- إِذَا كَانُوا خَمْسَ (3) نَفَرٍ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
9425- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ.قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِأَكْثَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ.
9426- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ وَ لَا خُرُوجٌ فِي الْعِيدَيْنِ.أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى حُصُولِ الْبُعْدِ بِأَكْثَرَ مِنْ فَرْسَخَيْنِ مَعَ اخْتِلَالِ الشَّرَائِطِ عِنْدَهُمْ.
(8) 4 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ حُضُورِ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ بَعُدَ عَنْهَا بِأَزْيَدَ مِنْ فَرْسَخَيْنِ وَ وُجُوبِهَا عَلَى مَنْ بَعُدَ عَنْهَا بِفَرْسَخَيْنِ أَوْ أَقَلَّ