خَمْسَةً فَمَا زَادُوا- فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ- وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ الْحَدِيثَ.
9419- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (2) عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَكُونُ جُمُعَةٌ مَا لَمْ يَكُنِ الْقَوْمُ خَمْسَةً.وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5).
9421- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانُوا سَبْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّوا فِي جَمَاعَةٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لْيَقْعُدْ قَعْدَةً بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ الْحَدِيثَ.