أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ وَ غَيْرِهَا (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 2 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ بِحُضُورِ سَبْعَةٍ وَ اسْتِحْبَابِهَا عِنْدَ حُضُورِ خَمْسَةٍ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (5).
9413- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَا تَكُونُ الْخُطْبَةُ وَ الْجُمُعَةُ وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ- عَلَى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ الْإِمَامِ وَ أَرْبَعَةٍ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (7).
9414- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ