الصَّلَاةِ- قَالَ إِنْ كَانَ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ أَوْ يَجِدُ طَعْمَهُ فَلَا بَأْسَ.
9358- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي بَطْنَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْ جَسَدِهِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ- أَوْ يَغْمِزَهُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّشَهُّدِ (7).
____________