عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ- فَيَقْرَأُ فَيَرَى حَيَّةً بِحِيَالِهِ- يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا فَيَقْتُلَهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا خُطْوَةٌ وَاحِدَةٌ- فَلْيَخْطُ وَ لْيَقْتُلْهَا وَ إِلَّا فَلَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَيَقْرَأُ (1). 9321- 5- (2) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ صَمْصَمٍ (3) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ(ص)أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ مَعْمَرٌ قُلْتُ لِيَحْيَى وَ مَا مَعْنَى الْأَسْوَدَيْنِ قَالَ الْحَيَّةُ وَ الْعَقْرَبُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 20 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْمُصَلِّي الْقَمْلَةَ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الْبَقَّةَ وَ الذُّبَابَ وَ سَائِرَ الْهَوَامِّ وَ طَرْحِ الْقَمْلَةِ وَ دَفْنِهَا فِي الْحَصَى