قُلْتُ لَهُ أَسْمَعُ الْعَطْسَةَ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ- فَأَحْمَدُ اللَّهَ وَ أُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ قَالَ نَعَمْ- وَ إِذَا عَطَسَ أَخُوكَ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ- فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ- وَ إِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ صَاحِبِكَ الْيَمُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ) (1).
9315- 4- (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ (3) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْمَعُ الْعَطْسَةَ فَأَحْمَدُ اللَّهَ- وَ أُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ(ص)وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ- وَ إِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ صَاحِبِكَ الْيَمُّ.وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (4).
9316- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ عَطَسَ فِي الصَّلَاةِ فَسَمَّتَهُ- فَقَالَ فَسَدَتْ صَلَاةُ ذَلِكَ الرَّجُلِ.قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ التَّسْمِيتُ الدُّعَاءُ لِلْعَاطِسِ بِالسِّينِ وَ الشِّينِ مَعاً ثُمَّ قَالَ لَيْسَ عَلَى فَسَادِهَا دَلِيلٌ لِأَنَّ الدُّعَاءَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ عَلَى الْإِنْكَارِ لَا الْإِخْبَارِ وَ التَّقِيَّةِ وَ عَلَى فَسَادِ صَلَاةِ الْعَاطِسِ فَيُخَصُّ بِالْعَمْدِ وَ الْكَثْرَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ (6).
____________