وُجُوبِهِ (1) ثُمَّ إِنَّ مَا دَلَّ عَلَى إِخْفَاءِ الصَّوْتِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ ذَكَرَهُ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى (2) وَ غَيْرُهُ (3) لِمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5) 17 بَابُ كَرَاهَةِ السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِأَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ قَوْلُهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَيْ لَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ رَدُّ الْجَوَابِ بَلْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الِاشْتِغَالُ بِرَدِّ السَّلَامِ وَ الْعَوْدُ إِلَى صَلَاتِهِ فَيَشْتَغِلُ عَنْهَا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَقْرِيرِ السَّلَامِ وَ عَدَمِ إِنْكَارِهِ (7) وَ مِنَ التَّصْرِيحِ بِجَوَازِ الرَّدِّ بَلِ الْأَمْرِ بِهِ.
9310- 2- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ