وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَضَعُ يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ- وَ حَكَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى- فَقَالَ ذَلِكَ التَّكْفِيرُ لَا تَفْعَلْ.
9296- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: وَ عَلَيْكَ بِالْإِقْبَالِ عَلَى صَلَاتِكَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تُكَفِّرْ- فَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
9298- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ أَخِي قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)وَضْعُ الرَّجُلِ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ- وَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ.