وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (4) أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ فِي الْأَوَّلِ يُرَادُ بِهِ الْكَرَاهَةُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِثْنَاءِ حَالَةِ الرُّكُوعِ فِي مَحَلِّهِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ فِي أَحَادِيثِ السُّجُودِ (6) وَ فِي أَحَادِيثِ الْقِيَامِ (7) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
____________