وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السابع 7 · صفحة 243 من 509

[صفحة 243]

الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْهُ- فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ نَقَضَ ذَلِكَ الصَّلَاةَ- وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا افْتَقَرَتْ إِزَالَةُ الدَّمِ إِلَى الْكَلَامِ أَوِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ لِمَا مَرَّ (1) قَالَ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.

9228- 17- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي صَلَاتِهِ- فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ- هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ- فَقَالَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَكِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ.
9229- 18- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ وَ خَلْفَهُ مَاءٌ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ- حَتَّى يَتَنَاوَلَ الْمَاءَ فَيَغْسِلَ الدَّمَ- قَالَ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَلَا بَأْسَ.
9230- 19- (4) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الرُّعَافُ وَ لَا الْقَيْءُ وَ لَا الْأَزُّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي النَّوَاقِضِ (5) وَ غَيْرِهَا (6).

____________
(1)- مر في احاديث هذا الباب.
(2)- قرب الاسناد- 88، أورده في الحديث 14 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء.
(3)- قرب الاسناد- 96.
(4)- قرب الاسناد- 54.
(5)- تقدم في الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء.
(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب النجاسات، و في الحديث 4 من الباب 1، و الحديث 6 من الباب 3 من أبواب التسليم، و في الحديث 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب، ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 40، و في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة.
التالي صفحة 243 من 509 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...