الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْهُ- فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ نَقَضَ ذَلِكَ الصَّلَاةَ- وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا افْتَقَرَتْ إِزَالَةُ الدَّمِ إِلَى الْكَلَامِ أَوِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ لِمَا مَرَّ (1) قَالَ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
9228- 17- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي صَلَاتِهِ- فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ- هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ- فَقَالَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَكِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي النَّوَاقِضِ (5) وَ غَيْرِهَا (6).
____________