عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ بَكْرٍ الْأَرْقَطِ أَوْ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُغْنِيَنِي عَنْ خَلْقِهِ- قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ رِزْقَ مَنْ شَاءَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ- وَ لَكِنْ سَلِ اللَّهَ أَنْ يُغْنِيَكَ عَنِ الْحَاجَةِ- الَّتِي تَضْطَرُّكَ إِلَى لِئَامِ خَلْقِهِ.
أَقُولُ: إِنَّمَا تُكْرَهُ الْأَلْفَاظُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْبَابِ وَ الْأَبْوَابِ الَّتِي قَبْلَهُ لِمَا فِيهَا مِنَ الْإِبْهَامِ وَ الِاحْتِمَالِ وَ لَا بَأْسَ بِهَا مَعَ قَصْدِ الْمَعْنَى الصَّحِيحِ أَوْ تَقْيِيدِهَا بِمَا يُزِيلُ الِاحْتِمَالَ لِوُجُودِهَا فِي الْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ.
(1) 62 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِمَا جَرَى عَلَى اللِّسَانِ وَ اخْتِيَارِ الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ إِنْ تَيَسَّرَ وَ كَرَاهَةِ اخْتِرَاعِ الدُّعَاءِأَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقُنُوتِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ فِي حَدِيثِ غُسْلِ الْحَاجَةِ مِنَ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).
____________