الْحَلَالُ- هُوَ قُوتُ الْمُصْطَفَيْنَ ثُمَّ قَالَ قُلِ- (اللَّهُمَّ إِنِّي) (1) أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ الْوَاسِعِ.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ لَا بَأْسَ بِطَلَبِ الْحَلَالِ بَلْ يُسْتَحَبُّ لِوُجُودِهِ فِي الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ وَ الْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ وَ الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ بَيَانُ عِزَّةِ الْخَالِصِ الَّذِي لَمْ تُخَالِطْهُ شُبْهَةٌ.
(3) 50 بَابُ كَرَاهَةِ الدُّعَاءِ لِلرِّزْقِ مِمَّنْ أَفْسَدَ مَالَهُ أَوْ أَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ حَقٍّ أَوْ أَدَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ أَوْ تَرَكَ السَّعْيَ وَ كَرَاهَةِ الدُّعَاءِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَ الْجَارِ مَعَ إِمْكَانِ الِاسْتِبْدَالِ بِهِمَا وَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ