وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · صفحة 101 من 506

[صفحة 101]
7451- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ غَيْرَهَا- قَالَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَيْهَا.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ تَجَاوُزُ النِّصْفِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

7452- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ فِي أُخْرَى- قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الَّتِي يُرِيدُ وَ إِنْ بَلَغَ النِّصْفَ.

أَقُولُ: هَذَا لَا يَشْمَلُ مَنْ تَجَاوَزَ عَنِ النِّصْفِ.

7453- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِنِصْفِ السُّورَةِ- ثُمَّ يَنْسَى فَيَأْخُذُ فِي أُخْرَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا- ثُمَّ يَذْكُرُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ يَرْكَعُ وَ لَا يَضُرُّهُ.
(5)
____________
(1)- التهذيب 2- 293- 1180.
(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب.
(3)- الذكرى 195.
(4)- التهذيب 2- 190- 754،.
(5)- تقدم ما يدل على الاستثناء في الباب 35 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 101 من 506 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...