لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقْرَأُ سُورَةً- فَأَسْهُو فَأَنْتَبِهُ وَ أَنَا فِي آخِرِهَا- فَأَرْجِعُ إِلَى أَوَّلِ السُّورَةِ أَوْ أَمْضِي قَالَ بَلِ امْضِ.
7438- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي رُبَّمَا شَكَكْتُ فِي السُّورَةِ- فَلَا أَدْرِي قَرَأْتُهَا أَمْ لَا فَأُعِيدُهَا- قَالَ إِنْ كَانَتْ طَوِيلَةً فَلَا- وَ إِنْ كَانَتْ قَصِيرَةً فَأَعِدْهَا.أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 33 بَابُ أَنَّ حَدَّ الْإِخْفَاتِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَ اسْتِحْبَابِ إِسْمَاعِ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ الْقِرَاءَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْعُلُوَّ فَيُكْرَهُ لَهُ وَ لِغَيْرِهِ