وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ (3) قَالَ الشَّيْخُ إِنَّمَا أَرَادَ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ مَا يَخُصُّهُمَا مِنَ الْقِرَاءَةِ فَأَمَّا الْأُولَى فَقَدْ مَضَى حُكْمُهَا.
7431- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَنْسَى حَرْفاً مِنَ الْقُرْآنِ- فَيَذْكُرُ وَ هُوَ رَاكِعٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهُ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا سَجَدَ فَلْيَقْرَأْهُ الْحَدِيثَ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (6) وَ يَأْتِي (7) مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ فِي رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ وَ يَأْتِي وَجْهُ الْجَمْعِ (8).
____________