عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) (1) قَالَ: إِنْ (2) نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ- أَجْزَأَهُ تَسْبِيحُ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ كَانَتِ الْغَدَاةُ- فَنَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
7426- 4- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ السُّورَةَ- وَ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَعَهَا- أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً لِعَجَلَةٍ (4) كَانَتْ- قَالَ لَا يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ فَإِنْ نَسِيَ فَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ أَجْزَأَهُ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَرْكِ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ- إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّرْكِ سَهْواً أَوْ نِسْيَاناً أَوْ جَهْلًا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________