الدُّنْيَا- فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ الْهُمَزَةَ وَ يَدَعَ هَذِهِ السُّوَرَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا- مَعَ مَا قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ وَ لَا تَزْكُو إِلَّا بِهِمَا- التَّوْقِيعَ الثَّوَابُ فِي السُّوَرِ عَلَى مَا قَدْ رُوِيَ- وَ إِذَا تَرَكَ سُورَةً مِمَّا فِيهَا الثَّوَابُ وَ قَرَأَ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- لِفَضْلِهِمَا (1) أُعْطِيَ ثَوَابَ مَا قَرَأَ وَ ثَوَابَ السُّوَرِ الَّتِي تَرَكَ- وَ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ غَيْرَ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ- وَ تَكُونُ صَلَاتُهُ تَامَّةً وَ لَكِنَّهُ يَكُونُ قَدْ تَرَكَ الْأَفْضَلَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ (2) فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (5) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّخْيِيرِ وَ الْجَوَازِ.
(6) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَرَائِضِ بِالْجَحْدِ وَ التَّوْحِيدِ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِ قِرَاءَةِ التَّوْحِيدِ فِي الصَّلَاةِ